الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

504

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

المقامات التي يجب البحث عنها إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ الكلام في هذه المسالة يقع في مقامات : الأول - الأقوال في المسألة . الثاني - عدم كفاية المسمى ، بل اللازم مراعاة حدّ معلوم . الثالث - المدار على الأثر والزمان والعدد . الرابع - المعتبر في العدد ، هو خمس عشرة أو عشرة رضعات . الخامس - هل الأصل هو الأثر والباقي امارات عليه ، أو كل مستقل . السادس - كيف تتوافق هذه المعيارات الثلاث ، هل يعادل رضاع يوم وليلة ، ما انبت اللحم وشدّ العظم وهكذا . وبتنقيح هذه الأمور يتمّ البحث في المسألة على نحو مستوفي . فنقول ( ومن اللّه تعالى شأنه نستمد التوفيق والهداية ) : 1 - الأقوال في المسألة المقام الأول ، فقد عرفتها . 2 - عدم كفاية المسمّى المقام الثاني ، فحاصل القول فيه ، أنّ المعروف بين الأصحاب عدم كفاية مسمى الرضاع ، وقد ادعى الإجماع عليه في كشف اللثام ، وقال : الكمية معتبرة عند علمائنا أجمع . « 1 » وصرّح في الرياض بأنّ الكمية معتبرة بإجماع الطائفة ، خلافا للمحكي عن مالك وأبي حنيفة . « 2 » وقال الشهيد الثاني ، في المسالك : اتفق أصحابنا على أنّ مطلق الرضاع ومسماه غير

--> ( 1 ) . الفاضل الهندي ، في كشف اللثام ج 7 / 134 . ( 2 ) . السيد علي الطباطبائي ، في رياض المسائل 10 / 134 .